كتاب الإجارة :
وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم . ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل .
ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق . وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم . وقال المرتضى : لا تبطل
وهو أشبه .
وكل ما تصح إعارته تصح إجارته . وإجارة المشاع جائزة . والعين أمانة لا يضمنها
المستأجر ولا ما ينقص منها ، إلا مع تعد أو تفريط ،
وشرائطها خمسة :
1 : أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف .
2 : وأن تكون الأجرة معلومة ، كيلا أو وزنا . وقيل تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال
أو يوزن . وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل . ويصح تأجيلها
نجوما ، أو إلى أجل واحد . ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة
معينة ، فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح ، ما لم يحط بالأجرة .
3 : وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه . وللمستأجر أن يؤجر إلا أن
يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه .
الينابيع الفقهية — صفحة 358
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥٨