تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
كتاب الإجارة : وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم . ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل . ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق . وهل تبطل بالموت ؟ قال الشيخان : نعم . وقال المرتضى : لا تبطل وهو أشبه . وكل ما تصح إعارته تصح إجارته . وإجارة المشاع جائزة . والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها ، إلا مع تعد أو تفريط ، وشرائطها خمسة : 1 : أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف . 2 : وأن تكون الأجرة معلومة ، كيلا أو وزنا . وقيل تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن . وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل . ويصح تأجيلها نجوما ، أو إلى أجل واحد . ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة ، فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح ، ما لم يحط بالأجرة . 3 : وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه . وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه .
الينابيع الفقهية — صفحة 358 | علي أصغر مرواريد