تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضي المستعير وبين القلع مع دفع أرش النقص وإن أدى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على إشكال ، ولو انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب باختياره أو بإكراه أو انقلعت الشجرة لم يملك إعادته سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد له الإذن . فروع : أ : لو رجع في الإعارة للدفن في القبر قبل الطم جاز . ب : لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال ، وفي استحقاق الأجرة قبله نظر . ولو حمل السيل نواة فنبت في أرض غيره أجبر المالك على القلع ، والأقرب أن عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه ، ولصاحب الأرض الإزالة مجانا . ج : لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصل وجب قصله مجانا لانتفاء الضرر ، ومع الضرر الأرش . و : لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ألزم الوفاء ولا أرش ، وإن شرط الأول لم يكلف المستعير تسوية . ه‍ : لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك ، وهل عليه التسوية ؟ إشكال ينشأ من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت . و : يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر وكل ما لا يضر البناء والغرس ، وللمستعير الدخول لسقي الشجر ومرمة البناء دون التفرج . ز : لكل من المستعير والمعير بيع ملكه من صاحبه ومن أجنبي . ح : لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله وقبل انقضائها مع الأرش وهو