التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضي المستعير وبين القلع مع دفع أرش
النقص وإن أدى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على
إشكال ، ولو انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب باختياره أو بإكراه أو انقلعت
الشجرة لم يملك إعادته سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد له الإذن .
فروع :
أ : لو رجع في الإعارة للدفن في القبر قبل الطم جاز .
ب : لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على
إشكال ، وفي استحقاق الأجرة قبله نظر . ولو حمل السيل نواة فنبت في أرض غيره
أجبر المالك على القلع ، والأقرب أن عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه ،
ولصاحب الأرض الإزالة مجانا .
ج : لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصل وجب قصله مجانا لانتفاء الضرر ،
ومع الضرر الأرش .
و : لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ألزم الوفاء ولا أرش ،
وإن شرط الأول لم يكلف المستعير تسوية .
ه : لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك ، وهل عليه التسوية ؟ إشكال
ينشأ من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة ومن أنه قلع باختياره فليرد الأرض
كما كانت .
و : يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر
وكل ما لا يضر البناء والغرس ، وللمستعير الدخول لسقي الشجر ومرمة البناء دون
التفرج .
ز : لكل من المستعير والمعير بيع ملكه من صاحبه ومن أجنبي .
ح : لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله وقبل انقضائها مع الأرش وهو
الينابيع الفقهية — صفحة 188
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٨