تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
أجنبيا ، ويكره استعارة الأبوين للخدمة ويستحب للترفه ، ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر . فروع : أ : لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل لزوال ملك المحرم بالإحرام ، وعلى المحرم الضمان لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله . ب : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك ، فالأقرب الجواز لكن لا يجب وليس على كل واحد منهما أجرة ، أما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة . ولو قال : أعرتك الدابة بعلفها ، فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل ، وكذا : أعرتك الدابة بعشرة دراهم . ج : لو أذن الولي للصبي في الإعارة جاز مع المصلحة . د : يجوز استعارة الفحل للضراب والكلب للصيد والسنور والفهد واستعارة الشاة للحلب وهي المنحة ، وله الرجوع في اللبن مع وجوده عنده وكذا غيرها . الفصل الثاني : في الأحكام : وهي أربعة : الأول : الرجوع : العارية عقد جائز من الطرفين إلا إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون ، فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع ، فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا والمطالبة بالأجرة وطم الحفر ، ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب إجابته لكن يشترط دفع أرش الغرس والزرع ولو قبل إدراكه ، والأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة أو الإبقاء بالأجرة على التراضي منهما . ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز وبعده على الأقوى ، فيستفيد