تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها ، وله الرجوع بعدها والإلزام بالقلع مجانا ، ولا فرق بين الغرس والزرع على إشكال ينشأ من أن الغرس والبناء للتأبيد وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها . الثاني : الضمان : العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلا بالتفريط في الحفظ أو التعدي أو اشتراط الضمان أو كانت ذهبا أو فضة - وإن لم يشترط الضمان إلا أن يشترط سقوطه وفي دخول المصوع نظر أو استعار من المستعير - أو صيدا في الحرم أو كان محرما ، فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة يوم التلف ، ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف ، ويجب رد العين مع الطلب والمكنة فإن أهمل معهما ضمن . ولو تلف بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فإشكال ينشأ من استناد التلف إلى مأذون فيه ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف ، فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم ، وكذا لو شرط الضمان فنقصت بالاستعمال ثم تلفت أو استعملها ثم فرط فإنه يضمن القيمة يوم التلف لأن النقص غير مضمون على إشكال . وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة فلو نقص من العين شئ أو تلف بالاستعمال فلا ضمان إلا أن يشترط ذلك في العارية ، والمستعير من المستأجر والموصى له بالمنفعة كالمستعير من المالك ، ولو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالك الرجوع على من شاء بالأجرة وأرش النقص والقيمة لو تلفت ، ويستقر الضمان على المستعير ، ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع إلا أن يكون ذهبا أو فضة فإن الأقرب الضمان على المستعير خاصة . ولو جحد العارية بطل استئمانه وضمن ، ولو تجاوز المأذون ضمن .