ولو ادعى المالك الغصب صدق مع اليمين ويثبت له أجرة المثل ، ولو ادعى
استئجار الذهب وسوغناه بعد التلف وادعى المالك الإعارة ، فإن اتفقت الأجرة
والقيمة أخذها المالك بغير يمين وإن زادت القيمة أخذها باليمين ، وقبل التلف
للمالك الانتزاع باليمين ، ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد ، وفي القيمة مع
التفريط أو التضمين على رأي ، وفي عدم التفريط .
فروع :
أ : ولد العارية المضمونة غير مضمون .
ب : مؤنة الرد على المستعير .
ج : لو رد إلى من جرت العادة بالقبض كدابة إلى سائسها لم يبرأ .
د : لو أعاره المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء ، ويستقر
الضمان على الثاني مطلقا على إشكال وكذا العين .
ه : لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على
إشكال فتقدر المدة في الإجارة ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن .
الينابيع الفقهية — صفحة 191
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩١