تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ولو ادعى المالك الغصب صدق مع اليمين ويثبت له أجرة المثل ، ولو ادعى استئجار الذهب وسوغناه بعد التلف وادعى المالك الإعارة ، فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين وإن زادت القيمة أخذها باليمين ، وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين ، ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد ، وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على رأي ، وفي عدم التفريط . فروع : أ : ولد العارية المضمونة غير مضمون . ب : مؤنة الرد على المستعير . ج : لو رد إلى من جرت العادة بالقبض كدابة إلى سائسها لم يبرأ . د : لو أعاره المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء ، ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال وكذا العين . ه‍ : لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال فتقدر المدة في الإجارة ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن .