بغير إذنه وإن رجع على المستعير لم يرجع على المعير لأنه أتلف المنافع بنفسه كما لو تلفت
في يده فضمن قيمتها لم يرجع بها على المعير ، وإن رجع على المعير بالأجرة رجع على المستعير
وكذلك لو رجع عليه بالقيمة ، ويجوز إعارة الشاة للحلب ، وقيل : لا يجوز .
الينابيع الفقهية — صفحة 185
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٥