تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الوسيلة إلى نيل الفضيلة فصل في بيان العارية : العارية : عقد على عين مملوكة للغير لينتفع به غيره من غير أجرة ، وهي عقد جائز من الطرفين ويصح بالقبض والتسليم ، وهي ضربان : ثمن وهو مضمون ، وغير ثمن ، وهو ضربان : مضمن وغير مضمن . فالمضمن ضربان : إما ضمن الأصل أو أرش النقصان إن نقص شئ من أجزائه أو ذهبت جدته ، فإن ضمن الأصل لم يضمن الأرش وإن ضمن الأرش لزم . وغير المضمن لم يلزم فيه الضمان إلا بالتفريط ، وإن اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع فقد البينة وإن اختلفا في التضمين فكذلك ، وإن اختلفا في القيمة كان القول قول المعير مع فقد البينة ، وإن هلك مضمونا لزم قيمته يوم القبض ، وإن هلك غير مضمون بالتفريط لزم قيمة يوم التلف .