الوسيلة إلى نيل الفضيلة
فصل في بيان العارية :
العارية : عقد على عين مملوكة للغير لينتفع به غيره من غير أجرة ، وهي عقد جائز من
الطرفين ويصح بالقبض والتسليم ، وهي ضربان : ثمن وهو مضمون ، وغير ثمن ، وهو
ضربان : مضمن وغير مضمن .
فالمضمن ضربان : إما ضمن الأصل أو أرش النقصان إن نقص شئ من أجزائه أو
ذهبت جدته ، فإن ضمن الأصل لم يضمن الأرش وإن ضمن الأرش لزم .
وغير المضمن لم يلزم فيه الضمان إلا بالتفريط ، وإن اختلفا في التفريط كان القول قول
المستعير مع فقد البينة وإن اختلفا في التضمين فكذلك ، وإن اختلفا في القيمة كان القول
قول المعير مع فقد البينة ، وإن هلك مضمونا لزم قيمته يوم القبض ، وإن هلك غير مضمون
بالتفريط لزم قيمة يوم التلف .
الينابيع الفقهية — صفحة 172
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٢