تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
معلومة ثم رجع قبل تقضيها وطالب بالقلع لم يلزمه إلا بعد ضمان الأرش . ولو أعاره شيئا بشرط الضمان فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ من ضمانه ولا يبرأ إن رده إلى ملكه كأن يكون دابة فشدها في إصطبل صاحبها . ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها ، ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والجارية للخدمة خاصة . وتقدير مدة العارية أولى وأحوط وإن لم يكن ذلك من شرطها .