معلومة ثم رجع قبل تقضيها وطالب بالقلع لم يلزمه إلا بعد ضمان الأرش .
ولو أعاره شيئا بشرط الضمان فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ من ضمانه
ولا يبرأ إن رده إلى ملكه كأن يكون دابة فشدها في إصطبل صاحبها .
ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها ، ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها
والجارية للخدمة خاصة . وتقدير مدة العارية أولى وأحوط وإن لم يكن ذلك من شرطها .
الينابيع الفقهية — صفحة 174
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٤