تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه كان له ذلك لأنه عين ماله ، وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بذلك بشرط أن يضمن له أرش النقص - وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا - أجبر المستعير على ذلك لأنه لا ضرر عليه فيه ، وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض ، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان لم يجبر عليه لأنه لا دليل على ذلك ، ويحتج على المخالف فيه بما رووه من قوله ع : من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته ، فأما إن أذن له إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها وطالب بالقلع فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش بلا خلاف . وإذا أعار شيئا بشرط الضمان فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ من ضمانه ، ولا يبرأ إذا رد إلى ملكه ، مثل أن يكون دابة فيشدها في إصطبل صاحبها لأن الأصل شغل ذمته هاهنا ومن ادعى أن ذلك يبرئ ذمته فعليه الدليل .