تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
السرائر باب العارية بتشديد الياء العارية على ضربين : مضمونة وغير مضمونة . فالمضمونة العين والورق شرط الضمان أو لم يشترط تعدى أو لم يتعد وما عداهما لا يضمن إلا بشرط الضمان أو التعدي وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه . وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين والتعدي وفقدت البينة فعلى المستعير اليمين ، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك . عند بعض أصحابنا ، وهو الذي أورده شيخنا في نهايته ، والذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب أن القول قول المدعى عليه - وهو المستعير - مع يمينه بالله تعالى لأن الأصل براءة ذمته ، ويعضد ذلك قول الرسول ع المجمع عليه وهو قوله : على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين ، ومالكها مدع بغير خلاف والمستعير الجاحد فعليه اليمين ، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد ولا ما يوجد في سواد الكتب مطلقا من الأدلة . وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها فقال المالك : آجرتكها أو غصبنيها ، فقال الراكب : بل أعرتنيها ، فلا يقبل قول المالك في مقدار ما ادعاه من الأجرة ولا يقبل قول الراكب فيما ادعاه من العارية بل نوجب عليه أجرة المثل ، لأنا قد تحققنا ركوب الدابة والراكب يدعي العارية يحتاج إلى بينة والمالك يدعي عقد إجارة وأجرة معينة يحتاج أيضا إلى بينة ، فإذا عدمنا البينات على ذلك وقد تحققنا ركوب الدابة فالواجب في ذلك