تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
غنية النزوع فصل في العارية العارية على ضربين : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق على كل حال ، وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي ، وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه بدليل إجماع الطائفة المحقة . وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين والتعدي وفقدت البينة فعلى المستعير اليمين ، وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك بدليل الاجماع المشار إليه . وإذا اختلف مالك الدابة وراكبها فقال المالك : آجرتكها ، أو : غصبتنيها ، وقال الراكب : بل أعرتنيها ، فالقول قول الراكب مع يمينه وعلى المالك البينة لأن الأصل براءة الذمة والمالك مدع للضمان بالغصب أو الأجر بالكراء فعليه البينة ، وكذلك الحكم إذا اختلف مالك الأرض وزراعها . وإذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل أكثر منه أو ليركبها إلى مكان فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين بلا خلاف . وإذا أذن مالك الأرض للمستعير في الغراس أو البناء فزرع جاز لأن ضرر الزرع أخف من ضرر ما أذن له فيه ، ولا يجوز له الغراس أو البناء إذا أذن له في الزرع لأن ضرر ذلك أكثر والإذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير ، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة لأن ضرر ذلك أكثر ، ويجوز له أن يزرع الشعير لأن ضرره أقل .