تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ضرورة ولا إذن ضمن ، وكذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق ، أما لو سافر بها مع خوف تلفها مع الإقامة فإنه لا يضمن ، وكذا لو أودعه حالة السفر ، وإذا أراد السفر ردها على المالك ، وإن تعذر فعلى الحاكم ، فإن تعذر أودعها من الثقة ولا ضمان ، وكذا لو تعذر ردها على مالكها فإنه يعيدها إلى الحاكم ، فإن تعذر فالثقة مع الحاجة . وإذا خالف هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن . والأقرب وجوب القبض على الحاكم وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدين أو الغصب إليه . فلو أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخاف المعاجلة . ومن حضرته الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة ، فإن أهمل ضمن إلا أن فجأة على إشكال ، ولو أوصى إلى فاسق أو أجمل كقوله : عندي ثوب ، وله أثواب ضمن ، أما لو قال : عندي ثوب ، ولم يوجد في التركة ثوب لم يضمن تنزيلا على التلف قبل الموت على إشكال ، ولو وجد على كيس مختوم أنه وديعة فلان لم يسلم إليه ، وكذا لو وجد في دستوره إلا ببينة . الثالث : التقصير في دفع المهلكات : فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدة لا تصبر عليه عادة فهلكت ضمن سواء أمره المالك أو لا ، ويرجع على المالك وإن نهاه على إشكال إذا لم يتبرع ، أما لو نهاه عن العلف أو السقي فترك عصى ولا ضمان ، ويضمن لو ترك نشر الثوب المفتقر إليه أو طرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها أو لم يعرض الثوب الذي يفسده الدود للريح ، ولو لم يندفع إلا باللبس وجب إلا مع نهي المالك . ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن لاعتياده ، ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها فيه وشبهه .
الينابيع الفقهية — صفحة 150 | علي أصغر مرواريد