تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
الفصل الثاني : في موجبات الضمان : وينظمها شئ واحد وهو التقصير وأسبابه ستة : الأول : الانتفاع : فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي أو يلبس لدفع الدود عند الحر ، وكذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها وإن كان الكيس ملكه وأعادها إليه ، ولو نوى الآخذ الانتفاع ولم يأخذ لم يضمن بخلاف الملتقط الضامن بمجرد النية لأن سبب أمانته مجرد النية ، وكذا لو جدد الإمساك لنفسه أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع ، وكذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع وإن لم ينتفع ، ولا يعود أمانته لو ترك الخيانة ، فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد الاستئمان ، ولو مزجها بما له بحيث لا يتميز ضمن . ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب ، ولو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة كما لو أخرج بعض الدراهم ، فإن أعادها بعينها ومزجها فكذلك ، ولو أعاد مثلها ومزجها ضمن الجميع ، وكذا يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم سواء أخذ منه شيئا أو لا بخلاف ما لو ختمه هو . ولو مزج الوديعتين بحيث لا مائز ضمن الجميع وإن اتحد المالك ، ولو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخرى ، ولو مزج غيره ضمنهما المازج ، والشد كالختم إن كان من المالك ضمن إذا حله بنفس الحل وإن لم يتصرف وإلا ضمن بالأخذ ، ولو أذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في رد البدل فرده ومزجه ضمن الجميع . الثاني : الإيداع : فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبي وإن كان ثقة من غير