تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
إلى دونها في الحرز ضمن ، وإن أخذت منه قهرا لم يضمن ، وإن أكره على اخراجها لم يضمن وقيل يضمن ، ولو قال له ضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر أو ضع الوديعة في كمك فتركها في جيبه أولا يرقد على الصندوق فرق فقد زادها حفظا . وإذا مات الودعي ردت الوديعة على صاحبها إن كان أقر بها أو أقر بها وارثه أو قامت بها بينة ، فإن لم توجد بعينها حاص ربها الغرماء فإن ادعى شخصان الوديعة فقال : هي لهذا ثم قال : بل لهذا سلمت ، إلى الأول وغرم للثاني فإن قال : هي لهما ، سلمت إليهما ثم يتداعيان وإن قال : هي لأحدهما ولا أعرف عينه ، وصدقاه لم يحلف وإن كذباه حلف أنه لا يعلم لمن هي منهما يمينا واحدة فإن أنكرهما حلف لهما يمينين .
الينابيع الفقهية — صفحة 147 | علي أصغر مرواريد