إلى دونها في الحرز ضمن ، وإن أخذت منه قهرا لم يضمن ، وإن أكره على اخراجها لم يضمن
وقيل يضمن ، ولو قال له ضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر أو ضع الوديعة في كمك
فتركها في جيبه أولا يرقد على الصندوق فرق فقد زادها حفظا .
وإذا مات الودعي ردت الوديعة على صاحبها إن كان أقر بها أو أقر بها وارثه أو قامت بها
بينة ، فإن لم توجد بعينها حاص ربها الغرماء فإن ادعى شخصان الوديعة فقال : هي لهذا
ثم قال : بل لهذا سلمت ، إلى الأول وغرم للثاني فإن قال : هي لهما ، سلمت إليهما ثم يتداعيان
وإن قال : هي لأحدهما ولا أعرف عينه ، وصدقاه لم يحلف وإن كذباه حلف أنه لا يعلم لمن هي
منهما يمينا واحدة فإن أنكرهما حلف لهما يمينين .
الينابيع الفقهية — صفحة 147
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٧