تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل والإطلاق وعند الأجل في المؤجلة ، ويخرج الكفيل على العهدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه أو في بلد الكفالة لو أطلق أراده المستحق أو كرهه ، وبموت المكفول في غير الشهادة على عينه أو فيها بعد الدفن إن حرمنا النبش لأخذ المال ، وبتسليمه نفسه وبالإبراء المستحق لأحدهما ، ولا يبرأ بالتسليم ودونه يد غالبة مانعة ، ولا بتسليمه قبل الأجل أو في غير مكان المشترط وإن انتفى الضرر فيهما على رأي ولا بتسليمه في حبس الظالم بخلاف حبس الحاكم ، ويلزم الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه وينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به ، ولو كانت مؤجلة أخر بعد الحلول بقدر ذلك . ولو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره أو يؤدى ما عليه ، ولو قال : إن لم أحضره كان علي كذا ، لزمه الإحضار خاصة ، ولو قال : على كذا إلى كذا إن لم أحضره ، وجب عليه ما شرط من المال ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته ، ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ، ولو كان قاتلا لزم إحضاره أو الدية ، فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذه وجوبا ، وإن لم يقتل ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص . فروع : أ : لو قال الكفيل : لا حق لك على المكفول ، قدم قول المكفول له لاستدعاء الكفالة ثبوت حق ، فإن أخذ منه المال لتعذر المكفول لم يكن له الرجوع لاعترافه بالظلم . ب : لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر ، ولو تكفل الاثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر .