ي : الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث ، ولو انتقل الحق عن المستحق
ببيع أو إحالة أو غيرها برئ الكفيل وكذا لو أحال المكفول المستحق لأنه
كالقضاء .
يا : لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبته المكفول بما أداه
عنه سواء كفل باذنه أو لا ، ولو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول رجع الكفيل
على المكفول له .
الينابيع الفقهية — صفحة 308
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٨