تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الجامع للشرائع الكفالة : ويصح الكفالة بالبدن على من عليه دين أو دعوى يحضر فيها ، وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم ، فإن كان مجهولا لم يصح الكفالة ، ويصح ضمان دين العبد لأنه كالحر المعسر ، ويصح ضمان الأخرس بالإشارة والكتابة ويصح ضمان المرأة ولا يصح ضمان الصبي والمعتوه ولا كفالتهما . وإذا تكفل ببدن شخص وجب إحضاره وتسليمه إلى المكفول منه فخلى بينهما ، فإن شرطا إحضاره في موضع معين لم يبرأ في غيره ، وإن كفله من شخصين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر ، وإذا أبرأ المكفول له الكفيل برئ ، وإذا مات المكفول بطلت الكفالة ، وإذا ادعى الضامن أو الكفيل فسادهما حلف المكفول له والمضمون له . وإن قال : كفلت زيدا فإن لم أجئ به فأنا كفيل عمرو لم يصح ، ويجوز أن يكفل الكفيل كفيل آخر وعلى هذا ، وإذا تكفل ببدن المكاتب لسيده لم يصح ، وإذا تكفل برأس رجل صحت الكفالة ، ويصح التكفل بإحضار الصبي والمعتوه بإذن وليهما ويصح الضمان عنهما ، وإذا ضمن عن غيره دينا ثم ضمنه المضمون عنه عن الضامن صح ، وإذا ضمن عن غيره دينا وكان موسرا به أو معسرا وعلم المضمون له حاله فلا خيار له ، وإن كان معسرا وجهل حاله فله الفسخ .