تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
المختصر النافع القسم الثالث : الكفالة : وهي التعهد بالنفس . ويعتبر رضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه . وفي اشتراط الأجل قولان . وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما . وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ . وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم ، أو ما عليه . ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا ، كان على كذا ، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال ، ولو قال : على كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل . ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه . ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية ، وتبطل الكفالة بموت المكفول .