المختصر النافع القسم الثالث : الكفالة :
وهي التعهد بالنفس .
ويعتبر رضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه . وفي اشتراط الأجل قولان . وإن
اشترط أجلا فلا بد من كونه معلوما .
وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ . وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر
الغريم ، أو ما عليه . ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا ، كان على كذا ، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه
المال ، ولو قال : على كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل .
ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه . ولو كان قاتلا أعاده
أو يدفع الدية ، وتبطل الكفالة بموت المكفول .
الينابيع الفقهية — صفحة 303
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٣