الثالثة : لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت حلف صاحب السفل ، وفي
جدران الغرفة يحلف صاحبها وكذا في سقفها ، ولو تنازعا في سقف البيت أقرع بينهما .
الرابعة : إذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بيوته في المسلك حلف صاحب
الغرف في قدر ما يسلكه وحلف الآخر على الزائد ، وفي الدرجة يحلف العلوي ، وفي
الخزانة تحتها يقرع .
الخامسة : لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها حلف الراكب ، ولو تنازعا ثوبا في
يد أحدهما أكثره فهما سواء وكذا في العبد وعليه ثياب لأحدهما ، ويرجح صاحب الحمل
في دعوى البهيمة الحاملة وصاحب البيت في الغرفة عليه وإن كان بابها مفتوحا إلى
الآخر .
السادسة : لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما أو متصلا ببنائهما فإن حلفا أو
نكلا فهو لهما وإلا فهو للحالف ، ولو اتصل بأحدهما حلف وكذا لو كان عليه جذع ، أما
الخوارج والروازن فلا ترجيح بها إلا معاقد القمط في الخص .
الينابيع الفقهية — صفحة 345
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٥