تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
اللمعة الدمشقية كتاب الكفالة وهي التعهد بالنفس وتصح حاله ومؤجلة إلى أجل معلوم ، ويبرأ الكفيل بتسليمه تاما عند الأجل أو في الحلول ، ولو امتنع فللمستحق حبسه حتى يحضره أو يؤدى ما عليه ، ولو علق الكفالة بطلت ، وكذا الضمان والحوالة نعم لو قال : إن لم أحضره إلى كذا كان على كذا ، صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط . ولو قال : على كذا إن لم أحضره ، لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره . وتحصل الكفالة بإطلاق الغريم من المستحق قهرا ، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية ، ولو غاب المكفول أنظر بعد الحلول بمقدار الذهاب والإياب ، وينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد ولو عين غيره لزم ، ولو قال الكفيل : لا حق لك ، حلف المستحق . وكذا لو قال : أبرأته . فلو رد اليمين عليه برئ من الكفالة والمال بحاله ، ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما ، ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما . ويصح التعيين بالبدن والرأس والوجه دون اليد والرجل ، وإذا مات المكفول بطلت إلا في الشهادة على عينه بالإتلاف أو المعاملة .
الينابيع الفقهية — صفحة 309 | علي أصغر مرواريد