ج : لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف وبرئ من الكفالة
دون المكفول من المال .
د : لو ترامت الكفالات صح فإن أبرأ الأصيل برؤا أجمع .
ه : لو قال : أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه ، صح إذ
قد يعبر به عن الجملة ، أما لو قال : كفلت كبده أو غيره مما لا يمكن الحياة بدونه
أو ثلثه أو ما شابهه من المشاعة ففي الصحة نظر ، ينشأ من عدم السريان كالبيع ومن
عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري ، وكذا لو كان جزء يمكن الحياة مع
انفصاله كيده أو رجله .
و : لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال أو
إحضاره مع احتمال براءته ويحتمل الصبر .
ز : يجب على المكفول الحضور مع الكفيل
إن طلبه المكفول له منه وإلا فلا إن كان متبرعا وإلا فكالأول .
ح : لو أسلم الكفيل على الخمر
برئ من الكفالة ولو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على إشكال فيهما ، أما لو كان ضمانا فإنه لا يسقط بإسلام
المضمون عنه وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر .
ط : لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه ليخف لم يرجع به
على أحد ، وإن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم : ألقه ، فألقاه أما لو قال له :
ألقه وعلي ضمانه ، فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة ، ولو قال : علي وعلى
ركبان السفينة ضمانه ، فامتنعوا فإن قال : أردت التساوي ، لزمه قدر نصيبه ولو
قال : وعلي ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي ، فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع
بعد اليمين على إشكال ينشأ من استناد التفريط إلى المالك ، ولو لم يكن خوف
فالأقرب بطلان الضمان ، وكذا : مزق ثوبك وعلي ضمانه ، أو : اجرح نفسك
وعلى ضمانه ، بخلاف : طلق زوجتك وعلى كذا .
الينابيع الفقهية — صفحة 307
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٧