تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ج : لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف وبرئ من الكفالة دون المكفول من المال . د : لو ترامت الكفالات صح فإن أبرأ الأصيل برؤا أجمع . ه‍ : لو قال : أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه ، صح إذ قد يعبر به عن الجملة ، أما لو قال : كفلت كبده أو غيره مما لا يمكن الحياة بدونه أو ثلثه أو ما شابهه من المشاعة ففي الصحة نظر ، ينشأ من عدم السريان كالبيع ومن عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري ، وكذا لو كان جزء يمكن الحياة مع انفصاله كيده أو رجله . و : لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال أو إحضاره مع احتمال براءته ويحتمل الصبر . ز : يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه وإلا فلا إن كان متبرعا وإلا فكالأول . ح : لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة ولو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على إشكال فيهما ، أما لو كان ضمانا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر . ط : لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه ليخف لم يرجع به على أحد ، وإن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم : ألقه ، فألقاه أما لو قال له : ألقه وعلي ضمانه ، فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة ، ولو قال : علي وعلى ركبان السفينة ضمانه ، فامتنعوا فإن قال : أردت التساوي ، لزمه قدر نصيبه ولو قال : وعلي ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي ، فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال ينشأ من استناد التفريط إلى المالك ، ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان ، وكذا : مزق ثوبك وعلي ضمانه ، أو : اجرح نفسك وعلى ضمانه ، بخلاف : طلق زوجتك وعلى كذا .
الينابيع الفقهية — صفحة 307 | علي أصغر مرواريد