العبد ، فقال : بل هو والجارية ، قدم قول الراهن ، ولو قال : دفعت ما على الرهن
من الدينين ، صدق مع اليمين دون صاحبه ، أما لو أنكر الغريم القبض قدم قوله ، ولا
فرق بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ .
ولو قال لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع ، وأن يقال له :
اصرف الأداء الآن إلى ما شئت ، وكذا نظائره كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين
وسلم مشتري الدرهم درهما ثم أسلما ، إن قصد تسليمه عن الفضل فعليه الأصل
وإن قصد عن الأصل فلا شئ عليه ، وإن قصدهما وزع وسقط ما بقي من الفضل
وإن لم يقصد فالوجهان ، الصرف والتوزيع ولو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مثلها
ووكلا من يقبض لهما فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك وإلا فالوجهان ، ولو أخذ
من المماطل قهرا فالاعتبار بنية الدافع ويحتمل القابض ، ولو فقدت فالوجهان .
ولو كان التداعي في الإبراء قدم قول المرتهن ويقدم قول الراهن في عدم الرد
مع اليمين وفي قدر الدين على رأي ، وفي أن الرهن على نصف الدين لا كله وعلى
المقر تخليصه به فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصة ، وإن أعتق من الزكاة فلا
ضمان فيه وكذا لو أبرأه السيد ، ولو عجز من أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن
منه ، ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثم استرق رجع
المقر بما دفعه في التخليص ، ولو جنى على عبد المقر أو نفسه أو مورثه وكان عبدا أو
مكاتبا خلص منه بقدرها ، ولو أوصى لشخص بخدمته دائما ولآخر برقبته فأعتق
ضمن له أجرة المثل لكل خدمة مستوفاة .
ولو مات عبد ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة وما وصل إلى مولاه من
كسبه ، ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام ، ولو انتقل إلى مورث المقر
فأعتقه في كفارة أو نذر غير معين وحاز المقر التركة أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر
ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب ، ولو استولدها المشتري لم يحسب على
الولد نصيب المقر لو كان وارثا ولا تحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر ، فلا
الينابيع الفقهية — صفحة 178
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٨