تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
العبد ، فقال : بل هو والجارية ، قدم قول الراهن ، ولو قال : دفعت ما على الرهن من الدينين ، صدق مع اليمين دون صاحبه ، أما لو أنكر الغريم القبض قدم قوله ، ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ . ولو قال لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع ، وأن يقال له : اصرف الأداء الآن إلى ما شئت ، وكذا نظائره كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين وسلم مشتري الدرهم درهما ثم أسلما ، إن قصد تسليمه عن الفضل فعليه الأصل وإن قصد عن الأصل فلا شئ عليه ، وإن قصدهما وزع وسقط ما بقي من الفضل وإن لم يقصد فالوجهان ، الصرف والتوزيع ولو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض لهما فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك وإلا فالوجهان ، ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية الدافع ويحتمل القابض ، ولو فقدت فالوجهان . ولو كان التداعي في الإبراء قدم قول المرتهن ويقدم قول الراهن في عدم الرد مع اليمين وفي قدر الدين على رأي ، وفي أن الرهن على نصف الدين لا كله وعلى المقر تخليصه به فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصة ، وإن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه وكذا لو أبرأه السيد ، ولو عجز من أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه ، ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثم استرق رجع المقر بما دفعه في التخليص ، ولو جنى على عبد المقر أو نفسه أو مورثه وكان عبدا أو مكاتبا خلص منه بقدرها ، ولو أوصى لشخص بخدمته دائما ولآخر برقبته فأعتق ضمن له أجرة المثل لكل خدمة مستوفاة . ولو مات عبد ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة وما وصل إلى مولاه من كسبه ، ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام ، ولو انتقل إلى مورث المقر فأعتقه في كفارة أو نذر غير معين وحاز المقر التركة أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب ، ولو استولدها المشتري لم يحسب على الولد نصيب المقر لو كان وارثا ولا تحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر ، فلا