تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
المرتهن أو أجنبي ولا يتعلق بها الوكالة . ولو صارت البيضة فرخا أو الحب زرعا فالرهن بحاله ، وإذا لزم الرهن استحق المرتهن إدامة اليد ، وعلى الراهن مؤنة المرهون وأجرة الإصطبل وعلف الدابة وسقي الأشجار ومؤنة الجذاذ من خاص ماله ، ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ويمنع من قطع السلع . ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شئ ويستقر على الغاصب ، وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب هذا إن جهلوا ولو علموا لم يرجعوا عليه ، وأحكام الوثيقة كما يثبت في الرهن يثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون والخصم في بدل الرهن الراهن ، فإن امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن يخاصم . ولو نكل الغريم حلف الراهن فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر ، فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن ، فإن انفك ظهر صحة العفو وإلا فلا ، ولو أبرأ المرتهن لم يصح والأقرب بقاء حقه فإن الإبراء الفاسد يفسد ما يتضمنه كما لو وهب الرهن من غيره ، ولو اعتاض عن الدين ارتفع الرهن ، ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال ، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهنا على الدين وعلى كل جزء منه . ولو رهن عبدين فكل منهما رهن بالجميع إلا أن يتعدد العقد والصفقة أو مستحق الدين أو المستحق عليه ولا اعتبار بتعدد الوكيل ولا المالك في المرهون المستعار من شخصين ، ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال ، أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته إذ لا رهن حقيقي هنا ، وإذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك سواء كان مما يقسم بالأجزاء كالمكيل والموزون أو لا كالعبيد . وإذا قال المالك : بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم اقبضه لنفسك ،