المرتهن أو أجنبي ولا يتعلق بها الوكالة .
ولو صارت البيضة فرخا أو الحب زرعا فالرهن بحاله ، وإذا لزم الرهن استحق
المرتهن إدامة اليد ، وعلى الراهن مؤنة المرهون وأجرة الإصطبل وعلف الدابة وسقي
الأشجار ومؤنة الجذاذ من خاص ماله ، ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان
ويمنع من قطع السلع .
ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شئ ويستقر على الغاصب ، وكذا
المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب هذا إن جهلوا ولو علموا لم يرجعوا عليه ،
وأحكام الوثيقة كما يثبت في الرهن يثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون
والخصم في بدل الرهن الراهن ، فإن امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن يخاصم .
ولو نكل الغريم حلف الراهن فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر ، فإن عفا
الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن ، فإن انفك ظهر صحة العفو وإلا
فلا ، ولو أبرأ المرتهن لم يصح والأقرب بقاء حقه فإن الإبراء الفاسد يفسد ما يتضمنه
كما لو وهب الرهن من غيره ، ولو اعتاض عن الدين ارتفع الرهن ، ولو أدى بعض
الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال ، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن
رهنا على الدين وعلى كل جزء منه .
ولو رهن عبدين فكل منهما رهن بالجميع إلا أن يتعدد العقد والصفقة أو
مستحق الدين أو المستحق عليه ولا اعتبار بتعدد الوكيل ولا المالك في المرهون
المستعار من شخصين ، ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على
إشكال ، أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته إذ
لا رهن حقيقي هنا ، وإذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون فأراد القسمة قاسم
المرتهن بعد إذن الشريك سواء كان مما يقسم بالأجزاء كالمكيل والموزون أو لا
كالعبيد .
وإذا قال المالك : بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم اقبضه لنفسك ،
الينابيع الفقهية — صفحة 176
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٦