تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
مدة الحلول لم يضمن ولو تلف بعدها ضمن ، وفوائد الرهن للراهن ولا تدخل فيه إن كانت موجودة ، والأقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط أو كانت متصلة ، ولو أدى ما يخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر ولا بالخالي ويقدم قول الدافع . ولا يدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ولا الشجر في رهن الأرض ، وإن قال بحقوقها إلا مع الشرط ، وكذا ما ينبت بعد رهنها سواء أنبته الله تعالى أو الراهن أو أجنبي إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون ، وفي دخول الأس تحت الجدار والمغرس تحت الشجر واللبن في الضرع والصوف المستجز على ظهر الحيوان وأغصان الشجر نظر ، والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة ، ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الباذنجان صح إن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية أو بعدها ، وإن لم تتميز على رأي . ويقدم حق المجني عليه وإن تأخر على حق المرتهن ، فيقتص بالعمد أو يسترق الجميع أو مساوي حقه فالباقي رهن وفي الخطأ إن فكه مولاه فالرهن بحاله ، فإن سلمه فللمجني عليه استرقاقه أو بيعه أو بيع مساوي حقه فالباقي رهن ، ولو جرح مولاه عمدا اقتص منه ولا يخرج عن الرهن ، وإن قتله فللورثة قتله والعفو فيبقي رهنا ، ولو جرح خطأ لم يثبت لمولاه عليه شئ فيبقي الرهن بحاله . ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص أو الافتكاك من الرهن فيه وفي الخطأ مع الاستيعاب ، والمقابل مع عدمه فالباقي رهن ، ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فله قتله ويبطل حق المرتهن والعفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر ، ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور إن أجاز المرتهن ولو أوجبت أرشا فللثاني . ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بدين الآخر ، وفي الخطأ مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه فالباقي رهن ، ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه