مدة الحلول لم يضمن ولو تلف بعدها ضمن ، وفوائد الرهن للراهن ولا تدخل فيه
إن كانت موجودة ، والأقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط أو كانت متصلة ،
ولو أدى ما يخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر ولا بالخالي ويقدم قول
الدافع .
ولا يدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ولا الشجر في رهن الأرض ، وإن
قال بحقوقها إلا مع الشرط ، وكذا ما ينبت بعد رهنها سواء أنبته الله تعالى أو الراهن
أو أجنبي إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون ، وفي دخول الأس تحت الجدار
والمغرس تحت الشجر واللبن في الضرع والصوف المستجز على ظهر الحيوان
وأغصان الشجر نظر ، والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة ، ولو رهن ما يمتزج
بغيره كاللقطة من الباذنجان صح إن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية أو بعدها ،
وإن لم تتميز على رأي .
ويقدم حق المجني عليه وإن تأخر على حق المرتهن ، فيقتص بالعمد أو يسترق
الجميع أو مساوي حقه فالباقي رهن وفي الخطأ إن فكه مولاه فالرهن بحاله ، فإن
سلمه فللمجني عليه استرقاقه أو بيعه أو بيع مساوي حقه فالباقي رهن ، ولو جرح
مولاه عمدا اقتص منه ولا يخرج عن الرهن ، وإن قتله فللورثة قتله والعفو فيبقي
رهنا ، ولو جرح خطأ لم يثبت لمولاه عليه شئ فيبقي الرهن بحاله .
ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص أو الافتكاك من الرهن فيه
وفي الخطأ مع الاستيعاب ، والمقابل مع عدمه فالباقي رهن ، ولو جنى على عبد مولاه
فكمولاه إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فله قتله ويبطل حق المرتهن والعفو على
مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر ، ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور إن أجاز المرتهن
ولو أوجبت أرشا فللثاني .
ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بدين الآخر ، وفي
الخطأ مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه فالباقي رهن ، ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه
الينابيع الفقهية — صفحة 175
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٥