يخرج ما أوصي له المشتري به منه إلا في أخذه في دينه لو دفع إليه فينعتق عليه .
ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم إن شرطناه ، ولو
اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر ولا تقبل شهادة العدل عليه ، ولو قال
المالك : بعتك السلعة بألف ، فقال : بل رهنتها عندي بها ، فالقول قول كل منهما في
العقد الذي ينكره بعد اليمين ويأخذ المالك سلعته .
المؤجل منه لا الحال ، وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة ، وفي أن رجوعه عن
إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة ، ولأن الأصل عدم بيع الراهن في وقت
الذي يدعيه وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ، ويبقى الأصل
استمرار الرهن ويحتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد .
ولو ادعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن الرهن تعويلا على كتاب
وكيله فخرج مزورا أو أقبضته بالقول فظننت الاكتفاء قدم قول المرتهن مع اليمين ،
وكذا لو قال : تعمدت الكذب إقامة لرسم القبالة ، أما لو أقر في مجلس القضاء بعد
توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه وكذا لو شهدت البينة بمشاهدة القبض .
ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش ولم
يتعلق به المرتهن ، ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش وكان رهنا إلى قضاء الدين ،
فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد ، ولو جنى العبد فاعترف
المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين ، ولو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن
مع اليمين ، فإن بيع في الدين فلا شئ للمقر له ولا يضمن الراهن ويحتمل الضمان
مع تمكنه مع الفك لقضاء ثمنه في دينه .
ولو قال الراهن : أعتقته أو غصبته أو جنى على فلان قبل أن رهنته ، حلف
المرتهن على نفي العلم وغرم الراهن للمقر له للحيلولة ، ولو نكل فالأقرب إحلاف
المقر له لا الراهن فيباع العبد في الجناية والفاضل رهن أو العبد فيعتق ، ولو نكل
المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة وعدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر
الينابيع الفقهية — صفحة 179
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٩