تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
يخرج ما أوصي له المشتري به منه إلا في أخذه في دينه لو دفع إليه فينعتق عليه . ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم إن شرطناه ، ولو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر ولا تقبل شهادة العدل عليه ، ولو قال المالك : بعتك السلعة بألف ، فقال : بل رهنتها عندي بها ، فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين ويأخذ المالك سلعته . المؤجل منه لا الحال ، وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة ، وفي أن رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة ، ولأن الأصل عدم بيع الراهن في وقت الذي يدعيه وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ، ويبقى الأصل استمرار الرهن ويحتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد . ولو ادعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن الرهن تعويلا على كتاب وكيله فخرج مزورا أو أقبضته بالقول فظننت الاكتفاء قدم قول المرتهن مع اليمين ، وكذا لو قال : تعمدت الكذب إقامة لرسم القبالة ، أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه وكذا لو شهدت البينة بمشاهدة القبض . ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش ولم يتعلق به المرتهن ، ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش وكان رهنا إلى قضاء الدين ، فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد ، ولو جنى العبد فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين ، ولو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع اليمين ، فإن بيع في الدين فلا شئ للمقر له ولا يضمن الراهن ويحتمل الضمان مع تمكنه مع الفك لقضاء ثمنه في دينه . ولو قال الراهن : أعتقته أو غصبته أو جنى على فلان قبل أن رهنته ، حلف المرتهن على نفي العلم وغرم الراهن للمقر له للحيلولة ، ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن فيباع العبد في الجناية والفاضل رهن أو العبد فيعتق ، ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة وعدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر