بإقراره والمرتهن بنكوله له وغرامته للعبد بفكه من الرهن عند الحلول ، فإن تعذر
وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل وبالأزيد على إشكال ، فإن أعتق فلا ضمان إلا
في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها ، إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات وقبله
يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية .
وإن كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلص إلا به وجب على
الينابيع الفقهية — صفحة 180
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٠