تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الدين الثاني أو العدم مطلقا نظر ، ويترتب حكم اسقاط الثاني حقه ، ولو لم يعلم الأول حتى مات الراهن ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن دين الأول من دون الغرماء إشكال ، ولا حكم لإجازة الأول ولا فسخه بعد موت الراهن . ولو أعتق الراهن بإذن المرتهن وبالعكس سقط الغرم ، ولو أذن في الهبة فوهب فرجع قبل الإقباض صح الرجوع على إشكال ينشأ من سقوط حقه بالإذن وعدمه ، ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن وإن كان بإذن المرتهن ، وإن صارت أم ولده وفي بيعها إشكال ، ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة ، وكذا لو وطئ أمة غيره بشبهة ولا يضمن زوجته ولا المزني بها الحرة المختارة لأن الاستيلاد إثبات يد والحرة لا تدخل تحت اليد ، وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو الإحبال أو الأعلى نظر . ولو باع الراهن بإذن المرتهن صح ، ولا يجب رهنية الثمن إلا إذا اشترط ، ولو قال : أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا ، لم يقبل ، ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل ، ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال ، فإن قلنا به فلا شفعة ، ولو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد . ويجوز أن يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضعه على يد عدل وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ ، نعم لو مات بطلت دون الرهانة ، ولو مات المرتهن فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم وإلا لم ينتقل ، أما الرهنية فينتقل بالميراث كالمال بين الورثة ، ولو أقر المرتهن بالدين انتقلت الرهنية دون الوكالة والوصية ، فإذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا فالحاكم وله حبسه حتى يبيع بنفسه .
الينابيع الفقهية — صفحة 168 | علي أصغر مرواريد