الشريك جاز وناب عنه في القبض .
ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما فيكون قبضا
عن المرتهن ، ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان
له أجرة ثم قسمها وإلا استأمن من شاء ، ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض
لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء ، ولو كانا ساكنين في الرهن فخلى بينه وبينها
صح القبض مع خروج الراهن ، ولو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده ، ولو
اختلفا في الإذن احتمل ذلك وتصديق الراهن مع اليمين .
ولو تلف بعض الرهن قبل القبض وكان الرهن شرطا في البيع تخير البائع
بين الفسخ والقبول للباقي ، وليس له المطالبة ببدل التالف ويكون الباقي رهنا
بجميع الثمن ولا خيار لو تلف بعد القبض ، وكذا يتخير البائع لو تعيبت العين قبل
القبض كانهدام الدار ، وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض نعم لو
شرطه وجب .
فروع :
أ : لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم ويشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله وهو
جائز التصرف ، وإن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل لا صبيا ولا عبدا
إلا بإذن مولاه .
ب : لو جعلاه على يد عدلين جاز وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه ، ولو
سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف ويحتمل أن يضمن كل منهما الجميع ، ففي
استقراره على أيهما إشكال .
ج : ليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ما دام على
العدالة ما لم تحدث له عداوة ولو اتفقا على النقل جاز ، فإن تغيرت حاله أجيب
طالب النقل فإن اتفقا على غيره وإلا وضعه الحاكم عند ثقة ، ولو اختلفا في التغير
الينابيع الفقهية — صفحة 171
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧١