تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الشريك جاز وناب عنه في القبض . ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما فيكون قبضا عن المرتهن ، ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة ثم قسمها وإلا استأمن من شاء ، ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء ، ولو كانا ساكنين في الرهن فخلى بينه وبينها صح القبض مع خروج الراهن ، ولو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده ، ولو اختلفا في الإذن احتمل ذلك وتصديق الراهن مع اليمين . ولو تلف بعض الرهن قبل القبض وكان الرهن شرطا في البيع تخير البائع بين الفسخ والقبول للباقي ، وليس له المطالبة ببدل التالف ويكون الباقي رهنا بجميع الثمن ولا خيار لو تلف بعد القبض ، وكذا يتخير البائع لو تعيبت العين قبل القبض كانهدام الدار ، وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض نعم لو شرطه وجب . فروع : أ : لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم ويشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله وهو جائز التصرف ، وإن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه . ب : لو جعلاه على يد عدلين جاز وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه ، ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف ويحتمل أن يضمن كل منهما الجميع ، ففي استقراره على أيهما إشكال . ج : ليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ما دام على العدالة ما لم تحدث له عداوة ولو اتفقا على النقل جاز ، فإن تغيرت حاله أجيب طالب النقل فإن اتفقا على غيره وإلا وضعه الحاكم عند ثقة ، ولو اختلفا في التغير
الينابيع الفقهية — صفحة 171 | علي أصغر مرواريد