تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الفصل الرابع : الحق : وشروطه ثلاثة : أن يكون دينا لازما أو آيلا إليه يمكن استيفاؤه منه ، فلا يصح الرهن على الأعيان وإن كانت مضمونة كالغصب والمستعار مع الضمان ، والمقبوض بالسوم على إشكال ، ولا على ما ليس بثابت حالة الرهن كما لو رهن على ما يستدينه أو على ثمن ما يشتريه منه ، فلو دفعه إلى المرتهن ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا ، ولو شركه بين الرهن وسبب الدين في عقد ففي الجواز إشكال ينشأ من جواز اشتراطه في العقد فتشريكه في متنه آكد . ومن توقف الرهن على تمامية الملك لكن يقدم السبب فيقول : بعتك هذا العبد بألف وارتهنت الدار بها ، فيقول : اشتريت ورهنت ، ولو قدم الارتهان لم يصح ، ولو رهن على الثمن في مدة الخيار أو على مال الجعالة بعد الرد أو على النفقة الماضية أو الحاضرة صح لا على المستقبلة ، والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة ، ولا يصح على مال الجعالة قبل الرد ولا على الدية قبل استقرار الجناية . ويجوز على كل قسط بعد حلوله في الخطأ على العاقلة ومطلقا في غيره ومع فسخ المشروطة يبطل الرهن إن جوزناه ، ولو رهن على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر لخدمته لم يصح لعدم تمكن الاستيفاء ، ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة ، ولا يشترط كون الدين خاليا عن رهن بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحد ، وكذا تجوز زيادة الدين على مرهون واحد . الفصل الخامس : في القبض : وليس شرطا على رأي ، وهل له المطالبة به ؟ إشكال . وقيل يشترط فيجب إذن الراهن فيه ، ولو قبض من دونه أو أذن ثم رجع قبله أو جن أو أغمي عليه أو مات قبله بطل ولا يشترط الاستدامة ، فلو استرجعه صح ويكفي الاستصحاب ، فلو كان في يد المرتهن لم يفتقر إلى تجديد قبض ولا مضى زمان يمكن فيه ، ولو باع من
الينابيع الفقهية — صفحة 169 | علي أصغر مرواريد