تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ولا يبطل الحقوق بل يقدم على الرهن ، فإن كان عالما بالعيب أو تاب أو فداه مولاه ثم علم فلا خيار لزوال العيب وإلا تخير في فسخ البيع المشروط به لأن الشرط اقتضاه سليما ، فإن اختار إمساكه فليس له أرش وكذا لا أرش لو قتل قبل علمه ، ولا يجبر السيد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه بل يتسلط المجني عليه ، فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن وإلا ففي المقابل . ج : لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح وإن شرط منعه بطل ، وإن أطلق فالأقرب الجواز فيباع ويجعل الثمن رهنا ، ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك . د : لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر . ه‍ : لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك ، فإن أريق بطل الرهن ولا يتخير المرتهن لحصول التلف في يده ، فإن عاد خلا عاد الملك والرهن ، ولو استحال قبل القبض تخير المرتهن في البيع المشروط فيه ، فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن به إن لم نشرط القبض في الرهن ، ولو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه ، ولو غصب خمرا فتخلل في يده فالأقرب أنه كذلك ، أما لو غصبه عصيرا فصار خمرا في يده ثم تخلل فإنه يرجع إلى مالكه . و : يجوز أن يستعير مالا ليرهنه فيذكر قدر الدين وجنسه ومدة الرهن ، فإن خالف فللمالك فسخه وإلا فلا ، ولو رهن على أقل صح وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا وفيما زاد ، ولو لم يعين تخير الراهن في رهنه بما شاء عند من شاء إلى أي وقت شاء ، وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول وقبله إشكال ، وللمرتهن البيع لو لم يقضه الغريم فيرجع المالك على الراهن بالأكثر من القيمة وما بيعت به ، وللمالك الرجوع في الإذن قبل العقد وبعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا ، ولو تلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه ويضمنه المستعير وإن لم يفرط بقيمته ، وكذا إن تعذر إعادته ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال .
الينابيع الفقهية — صفحة 166 | علي أصغر مرواريد