تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ز : لو قال : أذنت لي في رهنه بعشرة ، فقال : بل بخمسة ، قدم قول المالك مع اليمين . ح : لا يصح رهن المجهول . ط : لو غصب عينا ثم باعها أو رهنها أو وهبها أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث وشراء وكيل وشبهه صح التصرف . ي : لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على إشكال كموهوب له الرجوع فيه وكالبائع مع إفلاس المشتري ، أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل . يا : لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحة ، وإن استوعب ثم إن قضى الحق وإلا قدم حق الديان . الفصل الثالث : في العاقد : ويشترط كمالية الموجب والقابل وتملك الموجب أو حكمه كالمستعير ، وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته أو إصلاح عقاره ، ولو استدانا ورهنا ثم قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين ، ولو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصة وفي التقسيط مع اختلاف الدين إشكال ، فإن وفى أحدهما صار النصف طلقا ، فإن طلب قسمة المفكوك ولا ضرر على الآخر أجيب وإلا فلا بل يقر في يد المرتهن نصفه رهنا ونصفه أمانة . والراهن والمرتهن ليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر ، فلو بادر أحدهما بالتصرف لم يقع باطلا بل موقوفا إلا عتق المرتهن فإنه يبطل ، وإن أجازه الراهن ولو سبق إذنه صح ، فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر والأقرب اللزوم من جهة الراهن قبل الفك ، ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا أو فيما قابل
الينابيع الفقهية — صفحة 167 | علي أصغر مرواريد