ز : لو قال : أذنت لي في رهنه بعشرة ، فقال : بل بخمسة ، قدم قول المالك مع
اليمين .
ح : لا يصح رهن المجهول .
ط : لو غصب عينا ثم باعها أو رهنها أو وهبها أو آجرها ثم ظهر مصادفة
التصرف الملك بميراث وشراء وكيل وشبهه صح التصرف .
ي : لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على إشكال كموهوب له الرجوع فيه
وكالبائع مع إفلاس المشتري ، أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه
باطل .
يا : لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحة ، وإن استوعب ثم
إن قضى الحق وإلا قدم حق الديان .
الفصل الثالث : في العاقد :
ويشترط كمالية الموجب والقابل وتملك الموجب أو حكمه كالمستعير ، وولي
الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته أو إصلاح عقاره ، ولو استدانا ورهنا ثم
قضى أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من
الدين ، ولو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصة
وفي التقسيط مع اختلاف الدين إشكال ، فإن وفى أحدهما صار النصف طلقا ،
فإن طلب قسمة المفكوك ولا ضرر على الآخر أجيب وإلا فلا بل يقر في يد
المرتهن نصفه رهنا ونصفه أمانة .
والراهن والمرتهن ليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر ، فلو بادر أحدهما
بالتصرف لم يقع باطلا بل موقوفا إلا عتق المرتهن فإنه يبطل ، وإن أجازه الراهن ولو
سبق إذنه صح ، فلو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر والأقرب اللزوم من جهة
الراهن قبل الفك ، ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا أو فيما قابل
الينابيع الفقهية — صفحة 167
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٧