تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
قواعد الأحكام المقصد الثاني : في الرهن : وهو وثيقة لدين المرتهن ، وأركانه أربعة : الصيغة والمحل والعاقد والحق ، فهنا فصول : الأول : الصيغة : ولا بد فيه من إيجاب كقوله : رهنتك أو هذا وثيقة عندك على كذا ، أو ما أدى معناه من الألفاظ ويكفي الإشارة مع العجز كالكتابة وشبهها ، وقبول كقوله : قبلت ، أو ما يدل على الرضا . وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول ؟ نظر . وشرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه كقوله : على أن يباع في الدين أو يتقدم به على الغرماء ، ولو شرط ما ينافي العقد بطل كالمنع من بيعه في حقه ، أما لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا فالوجه الصحة ، وكذا يصح لو شرط أن ينتفع به المرتهن أو يكون النماء المتجدد رهنا ، ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد بظن اللزوم فرهن فله الرجوع . ويصح الرهن سفرا وحضرا وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة ، فإن أدى أو أبرأ أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه ، فلا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلا بعد المطالبة به ويبقى أمانة في يده .