وتسويغه بالوزن .
د : يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية وكذا الخل
مثله .
المطلب الثاني : في الأحكام :
كل ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوى الحالتين ،
فيباع الرطب بمثله والعنب بمثله والفواكه الرطبة بمثلها واللحم الطري بمثله والحنطة
المبلولة بمثلها والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كل واحد
بمثله ، ولا يجوز مع الاختلاف في الحالين فلا يباع الرطب بالتمر ولا العنب
بالزبيب وكذا كل رطب مع يابسه سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا .
ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة
كمد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين ، فإن تلف الدرهم المعين أو
استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط ، ولو كان أحد
العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب .
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال ويجوز مع
الاختلاف ، وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة وشاة في ضرعها
لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها ، أو مكوك حنطة بمثله ، وإن
اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان أو تراب يجري العادة بمثله ، ولو أراد المعاوضة
على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى ،
أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد أو أقرضه إياه وتبارءا .
ولا ربا بين الوالد وولده فلكل منهما أخذ الفضل ولا بين السيد ومملوكه المختص
ولا بين الزوج وزوجته ولا بين المسلم وأهل الحرب ، فللمسلم أخذ الفضل في دار
الحرب أو الاسلام دون العكس ويثبت بين المسلم والذمي على رأي ، والقسمة
الينابيع الفقهية — صفحة 531
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣١