وفي القرية البناء والمرافق .
وفي العبد ثيابه الساترة للعورة .
الرابع : في اختلافهما : ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري مع
تلفها ، وفي تعجيله وقدر الأجل وبشرط رهن أو ضمين عن البائع يحلف ، وكذا في قدر
المبيع ، وفي تعيين المبيع يتحالفان ، وقال الشيخ رحمه الله والقاضي رحمه الله : يحلف
البائع ، كالاختلاف في الثمن ويبطل العقد من حينه لا من أصله ، وفي شرط مفسد يقدم
مدعي الصحة ، ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه .
الخامس : إطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد فإن تعدد فالأغلب ، فإن تساوت
ولم يعين بطل البيع ، وأجرة اعتبار المبيع على البائع واعتبار الثمن على المشتري ، وأجرة
الدلال على الآمر ، ولو أمراه فتولى الطرفين فعليهما ، ولا يضمن إلا بتفريط فيحلف على
عدمه ، فإن ثبت حلف على القيمة لو خالفه البائع .
خاتمة : الإقالة فسخ في حق المتعاقدين والشفيع فلا تثبت
بها شفعة ولا تسقط أجرة الدلال بها ولا تصح بزيادة في الثمن ولا نقيصة ، ويرجع كل عوض إلى مالكه فإن كان تالفا
فمثله أو قيمته .
الينابيع الفقهية — صفحة 572
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٢