ودبسه جنس واللبن والزبد والأقط والكشك والسمن جنس والسمسم
والشيرج جنس ، والمصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثله .
واللحوم تابعة لأصولها فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس ولحم الإبل عرابها
وبخاتيها جنس ولحم الغنم ضأنها وماعزها جنس ، والوحشي والأنسي جنسان
والحمام جنس على إشكال والسموك جنس واللبن والدهن تابعان ، وكذا الخل
والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسج ، والجيد والردئ جنس
والصحيح والمكسور جنس والتبر والمضروب جنس .
الشرط الثاني : الكيل والوزن : فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ولو
تساويا قدرا صح البيع نقدا ، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا
ونسيئة كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين ، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها
والحوالة في التقدير على عادة الشرع فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه ع
حكم بدخولهما فيه ، فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ، فإن اختلفت البلدان
فلكل بلد حكم نفسه على رأي ، فلا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني ،
والمراد هنا جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين أو لكثرته
كالزبرة .
فروع :
أ : إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بثوبين ، والآنية
الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها .
ب : لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا ولا المكيل جزافا ولا
موزونا .
ج : لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة
بالكيل والدقيق المقدر بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا
الينابيع الفقهية — صفحة 530
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٠