نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا . وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة
الولد يوم سقط حيا . ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع . وفي رجوعه بالعقر قولان ،
أشبهها : الرجوع .
السادسة : يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله . ولو اشترى أمة
سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها . فإن مات ولا عقب له سعت
الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان . وقيل : يحفظها كاللقطة . ولو قيل : يدفع إلى الحاكم
ولا تكلف السعي ، كان حسنا .
السابعة : إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى
أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثه الآمر بعد العتق والحج ، وكل يقول : اشترى بمالي ، ففي
رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا . ثم أي الفريقين أقام البينة ، كان
له رقا ، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب . ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله
المأذون ما لم يقم بينة تنافيه .
الثامنة : إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد قيل :
يرتجع نصف الثمن . ثم إن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما نصفين ، وفي الرواية ضعف
ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه .
ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف : الجواز .
التاسعة : إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه وحد
بالباقي مع انتفاء الشبهة . ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء . وقيل : تقوم بمجرد
الوطء وينعقد الولد حرا . وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة .
العاشرة : المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق .
ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب . فإن اتفقا بطل العقدان . وفي رواية يقرع
بينهما .
الينابيع الفقهية — صفحة 462
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٢