وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر . نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة
أو بشرط القطع جاز . ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها . وكذا لا يجوز بيع ثمرة
الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب .
وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع . وإن أدرك ثمرة بستان ففي
جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد ، والجواز أشبه .
ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا . وكذا يجوز بيع
الزرع قائما وحصيدا . ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات . وكذا يجوز ، كالرطبة
جزة وجزات . وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات .
ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع . وكذا الشجر بعد انعقاد
الثمرة ما لم يشترطها المشتري ، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها . ويجوز أن يستثني البائع
ثمرة شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة . ولو خاست الثمرة سقط من
الثنيا بحسابه .
ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي " المزابنة " وهل يجوز بثمر من غيرها فيه
قولان ، أظهرهما : المنع . وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي " المحاقلة " وفي بيعه بحب
من غيره قولان ، أظهرهما : التحريم .
ويجوز بيع العرية بخرصها ، وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل
بخرصها تمرا . ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه ،
ولو امتنع فللبائع إزالته . ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه .
ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية
ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح . وإذا
مر الانسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد . ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا . وفي
جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد ،
الينابيع الفقهية — صفحة 460
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٠