الثانية - إذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم صح .
ولو دفع بالصفة وجب القبول وكذا لو دفع فوق الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر .
الثالثة - إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب ، كان مخيرا بين الفسخ والصبر .
الرابعة - إذا دفع من غير الجنس ورضي الغريم ولم يساعره ، احتسب بقيمة يوم
الإقباض .
الخامسة - عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم . فلا يبطل باشتراط بيع ، أو هبة ،
أو عمل محلل أو صنعة .
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل : يصح . والأشبه : المنع ، للجهالة .
ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح بعينه لم يضمن .
النظر الثالث :
في لواحقه وهي قسمان :
الأول : في دين المملوك ، وليس له ذلك إلا مع الإذن . ولو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق
ولا يلزم المولى . ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه . ولو أعتقه فروايتان :
إحديهما يسعى في الدين والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهو الأشهر . ولو مات المولى كان
الدين في تركته .
ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم .
ولو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى . وهل يسعى العبد فيه ؟ قيل : نعم .
وقيل : يتبع به إذا أعتق وهو الأشبه .
القسم الثاني : في القرض :
وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض . ولو شرط
النفع ولو زيادة في الصفة حرم . نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم .
ويقترض الذهب والفضة وزنا . والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا . والخبز وزنا
الينابيع الفقهية — صفحة 464
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٤