الفصل الثامن : في السلف :
وهو : ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه .
والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه :
الأولى : الشروط :
وهي خمسة :
الأول : ذكر الجنس والوصف .
فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود . ويجوز في الأمتعة والحيوان
والحبوب وكل ما يمكن ضبطه .
الثاني : قبض رأس المال قبل التفرق ، ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في
المقبوض . ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه لكنه يكره .
الثالث : تقدير المبيع بالكيل أو الوزن ، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد ولا يصح في
القصب أطنانا ولا في الحطب حزما ولا في الماء قربا . وكذا يشترط التقدير في الثمن وقيل :
يكفي المشاهدة .
الرابع : تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان .
الخامس : أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ولو كان معدوما وقت العقد .
الثاني : في أحكامه :
وهي خمسة مسائل :
الأولى - لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في
الطعام على من هو عليه وعلى غيره . وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه . وكذا بيع الدين .
فإن باعه بما هو حاضر صح . وكذا إن باعه بمضمون حال . ولو شرط تأجيل الثمن قيل :
يحرم ، لأنه بيع دين بدين . وقيل يكره ، وهو الأشبه . أما لو باع دينا
في ذمة زيد ، بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لأنه بيع دين بدين .
الينابيع الفقهية — صفحة 463
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٣