وعددا . ويملك الشئ المقترض بالقبض ، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه . ولا يتأجل الدين
الحال مهرا كان أو غيره .
فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه ، وعزله عند وفاته موصيا
به . ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه . ومع اليأس قيل : يتصدق به عنه .
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض
ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه . ولو أسلم الذمي قبل بيعه قيل يتولاه غيره
وهو ضعيف .
ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما ، وما توى منهما . ولو بيع الدين بأقل
منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد .
خاتمة
أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع . وكذا أجرة بائع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان
الثمن على المشتري . وكذا أجرة مشتري الأمتعة . ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة .
وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به . ولا يجمع بينهما لواحد .
ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط .
ولو اختلفا في التفريط ولا بينة ، فالقول قول الدلال مع يمينه . وكذا لو اختلفا في القيمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 465
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٥