ويجوز في المختلف . ويستوي في اعتبار التماثل : الصحيح ، والمكسور ، والمصوع .
وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه ، فيزاد الثمن عن
قدر الجوهر بما يقابل الغش .
ولا يباع تراب الذهب بالذهب . ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره . ولو جمعا جاز
بيعه بهما . ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك .
ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف ، ولو لم تكن كذلك لم يجز
إلا بعد بيانها .
مسائل :
الأولى : إذا دفع زيادة عما للبائع صح ، وتكون الزيادة أمانة . وكذا لو بان فيه زيادة
لا يكون إلا غلطا أو تعمدا . ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته .
الثانية : يجوز أن يبدل له درهما بدرهم . ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم . ويجوز
أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى .
الثالثة : الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما ، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل .
وإن تساويا بيعت بهما .
الرابعة : المراكب والسيوف المحلاة . إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة
تقابل المراكب أو النصل نقدا : ولو
بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية . وإن جهل بيعت بغير الجنس . وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا .
الخامسة : لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم ، لأنه مجهول . السادسة : ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة ، أو بجنس غيرهما
ويتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون .
الفصل السادس : في بيع الثمار :
لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها .
الينابيع الفقهية — صفحة 459
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٩