وهنا مسائل :
الأولى : التصرية تدليس ، يثبت بها خيار الرد . ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع
التعذر . وقيل صاع من بر .
الثانية : الثيوبة ليست عيبا . نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد .
ولو لم يثبت التقدم فلا رد ، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة .
الثالثة : لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري . ويرد بالسابق .
الرابعة : لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض ، فله الرد ، لأن
ذلك لا يكون إلا لعارض .
الخامسة : لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد ، نعم لو خرج عن العادة
جاز رده إذا لم يعلم .
السادسة : لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة . فالقول قول منكره مع يمينه .
السابعة : لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة . فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن
هنا قرينة حال تشهد لأحدهما .
الثامنة : يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من
الثمن . ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى .
التاسعة : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري الرد . وفي الأرش
قولان ، أشبههما الثبوت . وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا
فيما لم يقبض .
الفصل الخامس : في الربا :
وتحريمه معلوم من الشرع حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية . ويثبت في كل
مكيل أو موزون مع الجنسية ، وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص ، كالحنطة بالحنطة ، والأرز
بالأرز .
ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر . فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة .
الينابيع الفقهية — صفحة 457
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٧