تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ، ولو ظنها مؤمنة كفى وإن ظهر خلافه ، ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب ، ولو تعذر إلا بالأقل اشترى وأعتق ودفع إليه ما بقي . الفصل الثالث : في الأحكام : تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا بخلاف الحربي وإن كان رحما وكذا المرتد ، ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة ، ولو قال : أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به ، دفع إليه يصنع به ما شاء . ويستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو غيره ، ولو أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث ، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد والثلث إن كان له ابنان وعلى هذا ، ولو قال : مثل سهم أحد وراثي ، أعطي مثل سهم الأقل . ولو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه وبضعفيه ثلاثة أمثاله ، ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلث إلى فقراء بلد المال ، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز ، ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو مريض ثم مات عتق من صلب ماله . ولو قال : أعطوا زيدا والفقراء ، فلزيد النصف ، وقيل : الربع . ولو جمع بين منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة ، ويصح الرجوع في الوصية قولا مثل : رجعت أو نقضت أو أبطلت أو لا تفعلوا كذا ، وفعلا مثل بيع العين الموصى بها أو رهنها أو طحن الطعام أو عجن الدقيق أو خلطه بالأجود .

الفصل الرابع : في الوصاية :

إنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له أو الوصي المأذون له من أحدهما . ويعتبر في الوصي الكمال والإسلام إلا أن يوصي الكافر إلى مثله ، والعدالة في قول قوي ، والحرية إلا أن يأذن المولى . وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل ، وإلى المرأة والخنثى ، ويصح تعدد الوصي فيجتمعان إلا أن يشرط لهما الانفراد ، فإن تعاسرا صح فيما لا بد منه كمؤونة اليتيم وللحاكم إجبارهما على الاجتماع ، فإن تعذر استبدل
الينابيع الفقهية — صفحة 495 | علي أصغر مرواريد