تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

كتاب الإقرار

وفيه فصول : الفصل الأول : الصيغة وتوابعها : وهي : له عندي كذا أو هذا له أو له في ذمتي ، وشبهه . ولو علقه بالمشيئة بطل إن اتصل ويصح بالعربية وغيرها ، ولو علقه بشهادة الغير أو قال : إذا شهد فلان فهو صادق ، فالأقرب البطلان ، لجواز أن يعتقد استحالة صدقه لاستحالة شهادته عنده . ولا بد من كون المقر كاملا خاليا من الحجر للسفه . وإقرار المريض من الثلث مع التهمة وإلا فمن الأصل . وإطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد وإن تعدد عين المقر ما لم يغلب فيحمل على الغالب ، ولو أقر بلفظ مبهم صح وألزم بتفسيره كالمال والشئ والجزيل والعظيم والحقير ، ولا بد من كونه مما يتمول لا كقشر جوزة أو حبة دخن ، ولا فرق بين كونه عظيما أو كثيرا ، وقيل : الكثير ثمانون . ولو قال : له أكثر من مال فلان وفسره بدونه وادعى ظن القلة حلف . ولو قال : له على كذا درهم بالحركات الثلاث أو الوقف فواحد ، وكذا كذا درهما ، وكذا وكذا درهما كذلك ، ولو فسر الجر ببعض درهم جاز ، وقيل : يتبع في ذلك موازينه من الأعداد . ويمكن هذا مع الاطلاع على القصد . ولو قال : لي عليك ألف ، فقال : نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقر به ، لزمه . ولو قال : زنه أو أنقده أو أنا مقر ، لم يكن شيئا . ولو قال : أليس لي عليك كذا ؟ فقال : بلى ، كان إقرارا . وكذا نعم على الأقوى .