تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد لزم ذلك ما دامت العين باقية ، وكذا لو حبس عبده أو أمته على خدمة الكعبة أو مشهد أو مسجد ، ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا .
الينابيع الفقهية — صفحة 492 | علي أصغر مرواريد