تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣

كتاب الوصايا

وفيه فصول : الفصل الأول : الوصية تمليك عين أو منفعة أو تسلط على تصرف بعد الوفاة . وإيجابها : أوصيت أو افعلوا كذا بعد وفاتي أو لفلان بعد وفاتي . والقبول : الرضا ، تأخر أو قارن ما لم يرد ، فإن رد في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته ، وإن رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت وإن قبض ، وإن رد بعد القبول لم تبطل وإن لم يقبض وينتقل حق القبول إلى الوارث ، وتصح مطلقة مثل ما تقدم ، ومقيدة مثل بعد وفاتي في سنة كذا وفي سفر كذا ، فيتخصص ، وتكفي الإشارة مع تعذر اللفظ وكذا الكتابة مع القرينة ، والوصية للجهة العامة مثل الفقراء والمساجد والمدارس لا يحتاج إلى القبول ، والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك بالموت . ويشترط في الموصي الكمال ، وفي وصية من بلغ عشرا قول مشهور ، أما المجنون أو السكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصية باطلة ، وفي الموصى له الوجود وصحة التملك . فلو أوصى للحمل اعتبر بوضعه لدون ستة أشهر منذ حين الوصية أو بأقصى الحمل إذا لم يكن هناك زوج ولا مولى ، ولو أوصى للعبد لم يصح إلا أن يكون عبده فينصرف إلى عتقه ، وإن زاد المال عن ثمنه فله ، وتصح الوصية للمشقص بالنسبة ولأم الولد فتنعتق من نصيبه وتأخذ الوصية ، والوصية لجماعة تقتضي التسوية إلا مع التفضيل ، ولو قال : على كتاب الله ، فللذكر ضعف الأنثى ، والقرابة من عرف بنسبه ، والجيران لمن يلي داره إلى
الينابيع الفقهية — صفحة 493 | علي أصغر مرواريد