تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
أربعين ذراعا ، وللموالي يحمل على العتيق والمعتق إلا مع القرينة . وقيل : تبطل ، وللفقراء ينصرف إلى فقراء ملة الموصي ، ويدخل فيهم المساكين إن جعلناهم مساوين أو أسوأ وإلا فلا ، وكذا العكس .

الفصل الثاني : في متعلق الوصية :

وهي كل مقصود يقبل النقل ، ولا يشترط كونه معلوما ولا موجودا حال الوصية ، فتصح الوصية بالقسط والنصيب وشبهه ، ويتخير الوارث ، أما الجزء فالعشر ، وقيل : السبع . والسهم الثمن والشئ السدس ، وتصح الوصية بما ستحمله الأمة أو الشجرة وبالمنفعة ، ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل كحق القصاص وحد القذف والشفعة ، وتصح بأحد الكلاب الأربعة لا بالخنزير وكلب الهراش ، ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث ، وتكفي حال حياة الموصي ، والمعتبر بالتركة حين الوفاة ، فلو قتل فأخذت ديته حسبت من تركته ، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف إلى المحلل كالعود والطبل . ويتخير الوارث في المتواطئ كالعبد وفي المشترك كالقوس ، والجمع يحمل على الثلاثة قلة كان كأعبد أو كثرة كالعبيد ، ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة ، ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين وعتق من الفاضل ثلثه ، ولو نجز عتقه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق وسعى في نصفه للديان وفي ثلثه للوارث ، ولو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد منهم استخرج منهم بالقرعة ، ولو أوصى بأمور فإن كان فيها واجب قدم وإلا بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث . ولو لم يرتب بسط الثلث على الجميع ، ولو أجاز الورثة فادعوا ظن القلة فإن كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم ، وإن كان بجزء شائع كالنصف قبل مع اليمين . ويدخل في الوصية بالسيف جفنة وبالصندوق أثوابه وبالسفينة متاعها إلا مع القرينة ، ولو عقب الوصية بمضادها عمل بالأخيرة ، ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ،
الينابيع الفقهية — صفحة 494 | علي أصغر مرواريد