بهما وليس لهما قسمة المال ، ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر ، ولو نهاهما
عن الاجتماع اتبع ، ولو جوز لهما الأمرين أمضي ، فلو اقتسما المال جاز ، ولو ظهر من
الوصي عجز ضم الحاكم إليه ، ولو خان عزله وأقام مكانه .
ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده وقضاء ديون الميت التي يعلم بقاءها ، ولا
يوصي إلا بإذن ويكون النظر بعده إلى الحاكم وكذا من مات ولا وصي له ، ومع تعذر
الحاكم بعض عدول المؤمنين ، والصفات المعتبرة في الوصي حال الإيصاء ، وقيل : من
حين الإيصاء إلى حين الوفاة . وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع
الحاجة ، ويصح الرد ما دام حيا ، فلو رد ولما يبلغ الرد بطل الرد ، ولو لم يعلم بالوصية
إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها إلا مع العجز .
الينابيع الفقهية — صفحة 496
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٦