تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
بهما وليس لهما قسمة المال ، ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر ، ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع ، ولو جوز لهما الأمرين أمضي ، فلو اقتسما المال جاز ، ولو ظهر من الوصي عجز ضم الحاكم إليه ، ولو خان عزله وأقام مكانه . ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده وقضاء ديون الميت التي يعلم بقاءها ، ولا يوصي إلا بإذن ويكون النظر بعده إلى الحاكم وكذا من مات ولا وصي له ، ومع تعذر الحاكم بعض عدول المؤمنين ، والصفات المعتبرة في الوصي حال الإيصاء ، وقيل : من حين الإيصاء إلى حين الوفاة . وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع الحاجة ، ويصح الرد ما دام حيا ، فلو رد ولما يبلغ الرد بطل الرد ، ولو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها إلا مع العجز .