تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال فلو أقر العم بعد ذلك بولد وصدقه الأخ دفع إليه وإن أكذبه أعزم العم له ما دفع إلى الأخ . ولو أقرت الزوجة بولد فصدقتها الإخوة أخذ المال وإن أكذبوها دفعت إليه الثمن ، ولو انعكس دفعوا إليه ثلاثة الأرباع ، ولو أقر الولد بآخر دفع إليه النصف ، فإن أقرا بثالث دفعا إليه الثلث وعلى هذا ومع عدالة اثنين يثبت النسب والميراث وإلا فالميراث حسب . ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر غير ولدها وإلا فالربع ، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له وإلا فلا شئ . ولو أقر بزوجة للميت فالربع أو الثمن ، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما ، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا .
الينابيع الفقهية — صفحة 499 | علي أصغر مرواريد