ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال فلو أقر العم بعد ذلك بولد وصدقه الأخ دفع إليه وإن
أكذبه أعزم العم له ما دفع إلى الأخ .
ولو أقرت الزوجة بولد فصدقتها الإخوة أخذ المال وإن أكذبوها دفعت إليه الثمن ،
ولو انعكس دفعوا إليه ثلاثة الأرباع ، ولو أقر الولد بآخر دفع إليه النصف ، فإن أقرا
بثالث دفعا إليه الثلث وعلى هذا ومع عدالة اثنين يثبت النسب والميراث وإلا فالميراث
حسب .
ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر غير ولدها وإلا فالربع ، وإن أقر
بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له وإلا فلا شئ .
ولو أقر بزوجة للميت فالربع أو الثمن ، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما ، وإن
أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا .
الينابيع الفقهية — صفحة 499
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٩