وهنا مسائل :
نفقة العبد الموقوف والحيوان على الموقوف ، ولو عمي العبد أو جذم انعتق وبطل
الوقف وسقطت النفقة .
الثانية : لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة ، وكذا سبيل الخير وسبيل
الثواب .
الثالثة : إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية إلا أن يفضل ،
ولو قال : على من انتسب إلى ، لم يدخل أولاد البنات .
الرابعة : إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية ، وإذا وقف على الفقراء
والعلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضرهم .
الخامسة : إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين بطلان الإجارة في المدة
الباقية فيرجع المستأجر على ورثة الآجر إن كان قد قبض الأجرة وخلف تركة .
الينابيع الفقهية — صفحة 490
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٠